...
...
...
...
...

خريطة طريق لتعديل الدستور بعد فراغ سدة رئاسة الجمهورية

30/11/2007
بعد أن انيطت صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء سندا للمادة 62 من الدستور غدا هذا المجلس يمارس دورين متممين لبعضهما: صلاحيات الرئيس الاول وكالةً وصلاحيات مجلس الوزراء أصالةً.
ولما كان تعديل الدستور، فيما هو مطروح اليوم، يتعلق بالمادة 49 الفقرة المعدلة سبع مرات ليتمكن النواب من انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، بات البحث الجدي في أمر التعديل واجباً وطنياً بامتياز، لِتَبَيُّن أسرع الاليات وأوزنها، وهي دون تردد، كما أوردها الدستور أن يطلب رئيس الجمهورية من مجلس الوزراء وضع مشروع قانون للتعديل وارساله الى مجلس الوزراء. غير ان الآلية لتطبيق ذلك في ظل شغور سدة الرئاسة تدفعنا الى ايجاد خريطة طريق هي التالية:
يقوم مجلس الوزراء الحالي بوصفه وكيلاً عن رئيس الجمهورية بتوقيع إحالة على مجلس الوزراء، أي على نفسه، يطلب فيها التعديل المطلوب.
يجتمع مجلس الوزراء أصالة ليقر هذا التعديل بأكثرية الثلثين ممن يتألف منهم المجلس قانونا ويحيل المشروع على رئيس المجلس النيابي موقعا وكالة وأصالة .
وعلى رئيس المجلس النيابي، فور تسلمه مشروع القانون بالتعديل الموقع أصالة ووكالة، ان يدعو المجلس النيابي لجلسة إشتراعية. والمجلس اليوم في عقد عادي فيمكنه الاجتماع لإقرار قوانين ومنها قانون دستوري بالتعديل .
يدرس المجلس المشروع ويقر التعديل. ثم يُرسل القانون الى مجلس الوزراء بوصفه وكيلاً مفوضاً في صلاحيات رئيس الجمهورية لينشره وفق منطوق قانون التعديل مع توقيع رئيس الحكومة.
ثم يدعى مجلس النواب للانتخاب.
إنّ نظرية الاوضاع الاستثنائية وقواعد الوكالة تسودان مثل هذا الموضوع المهم، والبلاد اليوم تمر في ظروف خطيرة، وهو موضوع غير مسبوق. إذ انها المرة الأولى التي تعيش البلاد الاستحقاق وتشغر فيه سدة الرئاسة الأمر الذي دعا الدستورين الى اجتراح الحل لانقاذ البلاد والديمقراطية فيها.
ان هذا الحل بخريطة الطريق هو الأسرع والأضمن وهو أفضل من تقديم عريضة موقعة من عشرة نواب ترفع الى رئيس المجلس النيابي فإلى الحكومة لتضع مشروع قانون التعديل وبعد وضعه ترسله بعد اقراره من قبلها موقعاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الى المجلس النيابي ليقوم هذا المجلس باقرار التعديل ثم بعد ذلك ينشره رئيس الجمهورية بتوقيعه وتوقيع رئيس مجلس الوزراء وهي آلية طويلة خاصة وان صلاحيات رئيس الجمهورية اليوم مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً.
بمعنى آخر ان اقتراح عشرة نواب بطلب التعديل الى المجلس النيابي سيصطدم في النهاية بوجوب نشره من رئيس الجمهورية أي إنّ مشروع قانون التعديل يحتاج الى توقيع من يقوم بمهام رئيس الجمهورية وكالةً وهو مجلس الوزراء. فلماذا لا تُختصر الطريق ويطلب مجلس الوزراء وكالةً عن رئيس الجمهورية وأصالةً عن نفسه الى المجلس النيابي درس مشروع قانون تعديلي خاصة وانّ كل المؤشرات تضغط لاختصار فترة شغور السدة الرئاسية ولإنهاء وكالة مجلس الوزراء مجتمعاً بمهام الرئيس ؟! نقول هذا والبلاد باتت على علم ان أكثريتها النيابية قد أجمعت على انتخاب العماد سليمان وانضمت إليها ، بإعلان رسمي، مجموعات مهمة من نواب المعارضة للمشاركة في انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية مما يعني ان أكثرية الثلثين للتعديل ولاعلان الفوز في الدورة الأولى أصبحت مؤمنة ومضمونة.
غير أننا هنا نستدرك ونقول انّ العريضة باقتراح التعديل من عشرة نواب يمكن ان تكون بآلية مختصرة وذلك اذا ما اشترط التعديل شموله تعليق صلاحية رئيس الجمهورية في المادة 56 المتعلقة بنشر القوانين فينص مشروع القانون المقترح بالعريضة النص على انه استثناء ولمرة واحدة تعلق المادة 56 وان القانون المقرّ يعتبر نافذاً بمجرد تعليقه في المجلس النيابي او لدى مجلس الوزراء وهذا ما يفرض تعديل المادة 49 والمادة 56المتعلقة بنشر القوانين.
فهل ترى البلاد الضوء الأخضر في نهاية النفق؟؟
Top

اشتراك بالقائمة البريدية

البريد الالكتروني*:
الاسم*:

اتصل بنا


  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.