...
...
...
...
...

مواقف وأخبار

14/02/2008
 كان قدراً جاء لخدمة لبنان
الشهيد الرئيس الحريري فكر استراتيجي
وممارسة تكتيكية وقدره مالية وعلاقات دولية وحب للبنان

اِقرأ المزيد...

 
الكاتب/ د. محمد علي ضناوي   
01/12/2007
1 ـ بداية لا بد من التأكيد أن الإتفاق على مرشَّحِ إجماعٍ بين جميع الفرقاء في لبنان أمرٌ يتمناه كلُّ مخلص لبلده ووطنه. وفي حال الإجماع لا مشكلة في أمر نصاب جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية ولا في عدد الأصوات التي يجب أن ينالها الرئيس العتيد فهو مجمع عليه ويا له من رئيس!!
بيد أنّ هذا الأمل سرعان ما يتهاوى، نظراً للتشعبات المحيطة برئاسة الجمهورية وكثرة اللاعبين الاقليميين والدوليين فضلاً عن لاعبي الداخل اللبناني (وبكركي بالذات) مما يجعل السؤال مبرراً من يصنع رئيس الجمهورية في لبنان؟
لو كانت اللعبة داخلية فحسب وارتفع السادة النواب إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم لاتفقوا على واحد أو أكثر ومن فاز هنأناه وكفى الله النواب عبء مخاطر المسؤولية التي تمتد إلى ست سنوات، الله وحده أعلم ما يكون من نتائج حسن الإختيار أو سوئه. غير أنّ اللعبة تجري على أرض الواقع بما لا تشتهي الآمال. واليوم إذ نفتح أعيننا نرى في الأفق ما يريب بعد أن فُتحت، وعلى المكشوف، أبواب معركة الرئيس العتيد!!.
صحيح ما قاله الرئيس نبيه بري وسواه، من أن الإنتخابات الرئاسية كانت دائماً تنعقد بأكثرية الثلثين ممن يتألف منهم المجلس النيابي قانوناً، بل أكثر من ذلك أي ما يقارب كل أعضاء المجلس النيابي دون استثناء!! لكن متى كان قيام الجميع بواجبهم الإنتخابي مرجعاً للقول إنّ النصاب كذا وكذا ومرجحاً له.؟


2 ـ إنّ الأصل أن يقوم كل نائب بما يتوجب عليه من مسؤوليات، وبخاصة اختيار رئيس البلاد، وأن يصوت وفق ما تمليه عليه أمانة الوكالة عن اللبنانيين!!! لكننا، أيضاً نقول، متى كان "الأصل" يراعى في إنتخابات الرئاسة أو في غيرها؟!
وكحوار مع الرئيس بري ومع كل من يوافقه رأيه، نسأل هل انّ حضور جميع أعضاء المجلس النيابي في جلسة الإنتخاب يمكن أنْ يغير القاعدة الدستورية التي تنص على أنّ النصاب هو فقط الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس النيابي؟ (أو حتى أكثرية الثلثين؟؟) أم أنّ القاعدة تبقى والتمني رجاء مأمول أو مكذوب!!.
إنّ أجود ما في كلام الرئيس بري الذي أدلى به في 15/4/2007 ونقله أحد أركانه وأكده عنه بعد ذلك، النائب غسان تويني أنّ الرئيس بري قرر، من الآن، تحديد موعد المجلس النيابي في 25/9 القادم لإنتخاب الرئيس العتيد كما حدد 26 و27 لجلستين أخريين إنْ لم يتوفر نصاب الثلثين من أعضاء المجلس النيابي في الجلسة الأولى!!!.
لكن ماذا لو أن الدعوات الثلاث لم تسفر عن تأمين الثلثين هل يدخل لبنان المجهول اكثر مما هو عليه اليوم؟
سؤال يفرض علينا أن نتحاور من الآن دستورياً بعيداً عن السياسة. فالدستور وجد ليطبق بنصه لا وفق العواطف والأهواء.


3 ـ من المعلوم علماً وفقهاً، أنّ الدستور عندما يُكتب يخلو من أية تحشية أو صياغة يقصد منها أن تكون أدبيات (حمّالة أوجه). فعندما يضع المشرع كلمةً ما فإنما يقصدها بذاتها وعلينا أن نفتش عن إرادته عبرها. وعلى هذا فلا يجوز تقويل الدستور ما لم يقله أو تأتي الإجتهادات حول نصوصه جزافاً برغبة راغب أو بقدرة طامس.
ذكرنا أنّ الأصل في إنتخاب رئيس الجمهورية أن يحضره جميع النواب، وهذا واجبهم، كذلك كان في الماضيات. فالنواب حريصون جداً على المشاركة في عملية الإنتخاب، لمِا لهذه الإنتخابات من أهمية مطلقة. فهي تصنع، رسمياً، رئيس البلاد ورمز وحدته. وهو سيستمر ست سنوات (إن لم يُتلاعب في الدستور، كما في عهدي الياس هراوي واميل لحود، فتصبح الست تسعاً أو ربما أكثر). وعلاوة على الحرص الشخصي للنواب فهناك مداخلات إقليمية ودولية وما يرافقها عادة من ترهيب وترغيب ومن مال سياسي وغير سياسي. وكل ذلك وسواه، يفرض على النائب أنْ لا يتغيب عن جلسة الإنتخاب إلا إذا كان التغيب هو المطلوب في اللعبة إياها...!!
اضطردت هذه المقولة في جميع إنتخابات الرئاسة منذ إعلان دولة لبنان الكبير وإعلان دستوره مروراً بعهد الإستقلال وانتهاء بإنتخابات ما بعد الطائف.
من هنا لم تنشأ ،في انتخابات الرئاسة الأولى، سابقة لم يجتمع فيها المجلس النيابي بكامل العدد المؤلف منه قانوناً (أو ما يشبه ذلك) ... غير أنّ الأحداث السياسية الصعبة والمعقدة اليوم في لبنان، وبخاصةٍ عندما استقال وزراء حزب الله وأمل من الحكومة، فرضت على الجميع العودة إلى الدستور، شرحاً وتفسيراً، دعماً للرأي القانوني الذي يتبناه ضمن توصيف الحالة السياسية المنقسمة بين الأكثرية والأقلية .
ومن ذلك ما طُرِحَ في ساحة الجدل، من أمور خطيرة وكبيرة، منها عدم شرعية الحكومة بعد استقالة وزراء دون الثلث ومن طائفة واحدة أو إنها لا تزال تتمتع بالدستورية والشرعية وعلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب التعامل معها على أنها كذلك، كما العالم العربي والدولي؟ ولها حق اتخاذ القرارات والمراسيم ونشر ما يجب نشره في الجريدة الرسمية، وفق المادة 56 من نصوص الدستور في حال رفض رئيس الجمهورية التوقيع على مراسيمها، كما هو كائن اليوم. ومن ذلك التعاقد على إنشاء محكمة دولية أو ذات طابع دولي، ومنها تمثيل لبنان في المؤتمرات الدولية وفي مؤتمرات القمة العربية. وهو ما عالجناه في مقالنا المنشور بتاريخ 22 / 3 / 2007 في جريدة اللواء. وفي كتابنا (قراءة في دستور الطائف وبخاصة في طبعته الثانية بتاريخ  25/ شباط/ 2007م .


4 ـ ومما طُرِح على طاولة البحث أيضاً مسألة إنتخاب رئيس الجمهورية. وهي بيت القصيد في بحثنا اليوم. فمن قائل إنّ الإنتخاب لن يكون الا إذا حضر ثلثا أعضاء مجلس النواب المؤلف منهم المجلس قانوناً. وحيث أنّ الأكثرية اليوم لا تملك في المجلس الحالي ذاك النصاب فلن يكون هناك، اذن، إنتخاب إلا بالتوافق مع المعارضة... والمعارضة لها شروطها وهي تأليف حكومة وحدة وطنية وتعديل نظام المحكمة الدولية وإجراء إنتخابات برلمانية مسبقة وأخيراً إنتخاب رئيس الجمهورية... أما الأكثرية فتقول إنّ إنتخابات رئيس الجمهورية يمكن أن تجري بأكثرية ثلثي الحضور في الدورة الأولى أو بالاكثرية المطلقة في الدورات التي تلي وفق المادتين 34 و49 من الدستور.
من هنا نشأ الجدل الدستوري حول نصاب جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية .
فريق المعارضة يقول إنّ الجلسة، لكي تعتبر قانونية، يجب توفر ثلثي أعضاء المجلس النيابي فيها باعتبار أنّ هذا النصاب منصوص عليه في المادة 49.
بينما تذهب الأكثرية إلى أنّ أكثرية الثلثين صحيحة ولكن من أكثرية الأعضاء الذين حضروا فشكلوا أكثرية مطلقة ممن يتألف منهم المجلس قانوناً.
وأخيراً كما نشرت جريدة السفير في عددها تاريخ 18/4/07 أن مصادر في بكركي(؟) أشارت إلى أن البطريرك صفير رأى ما يراه الرئيس بري في أمر نصاب الثلثين لجلسة إنتخاب الرئيس !!! وهو أمر يدعو إلى التساؤل. ونعتقد أنّ مصادر بكركي صاحبة هذا القول، من المفترض فيها، أن تغير رأيها بعد تمحيصها دراستنا هذه أو ان تكون هناك خلفيات ما...!!!.


5 ـ إنّ المسألة الدستورية والقانونية هذه هي أحد أبرز أوجه الصراع السياسي المعقد، الذي يشهده لبنان اليوم لإرتباطها بأهم استحقاق يتعلق برئاسة الدولة.. فالأكثرية في المجلس النيابي هي لفريق 14 آذار (70 نائباً) وبامكان هذه الأكثرية، من وجهة نظرها وفقاً للدستور، أن تلتقي حكماً قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية سنداً للمادة /71/ ودون دعوة من رئيس المجلس النيابي، إن لم يدعُ لها، فيباشر المجلس المجتمع بقوة القانون والدستور فوراً عملية الإنتخاب. هذا الأمر الواضح يربك الفريق الآخر المعارض ويتحسب لذلك الوعد الحاسم!!.
لا بد هنا من التأكيد على أن دراسة مثل هذا الخلاف الجوهري يقوم في بحثنا هذا، على المنطق الدستوري بعيداً عن الخلاف السياسي بين فريقي الأكثرية والأقلية البرلمانية وعن أهداف الأطروحات من كل جانب.
صحيح أنّ نتيجة بحثنا تؤثر سلباً أو إيجاباً على أحد الفريقين إلا أن هذا الأمر لن يكون مرافقاً لنا في تحليلنا الدستوري كما لن يكون هدفاً فيه.
إنّ الموضوعية في دراسة موقف دستوري هي التي تحكم المسألة لا عاطفة الباحث وميله الشخصي أو الالتزامي. فالدراسة الموضوعية شيء والالتزام السياسي شيء آخر. والحق أحق أنْ يقال ويتبع.
وعلى هذا جعلنا البحث يدور حول ثلاثة محاور:
المحور الأول
أسلوب المشترع الدستوري في تحديد النصاب!!


6 ـ من المهم أن نفهم إرادة المشترع الدستوري عندما حدد نصاب كل قضية وردت في الدستور. فإنّ ذاك الفهم يشكل قاعدة أولى للجواب الصحيح في مسألة إنتخاب الرئيس، فأسلوب المشترع المتميز يدل على إرادته. وهكذا نراه، عندما يريد النصاب على أساس أعضاء المجلس الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، ينص على ذلك بوضوح. أما اذا سكت فإنّ نصاب العدد يكون إنطلاقاً ممن حضروا فألّفوا الأكثرية الشرعية، وهي أكثرية مطلقة تنسيباً إلى كامل أعضاء المجلس المؤلف منهم قانوناً، وذلك أخذاً مما ورد في المادة 34 والتي نصها: (لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات). والمادة هذه تشكل العمود الفقري لقانونية الجلسات والتصويت.
فنحن والسياسيون ورئيس مجلس النواب، والنواب والحكومة والإعلاميون عندما تطلق عبارة (اجتمع المجلس النيابي) فإننا نفهم جميعاً أنّ الأكثرية المطلقة من عدد نوابه إجتمعوا فشكَّل اجتماعُهُم هذا جلسة قانونية. وبالتالي يصح إطلاق كلمتي (المجلس النيابي) عليهم وذلك بنص الدستور بالمادة 34 وذلك من قبيل إطلاق الكل على الجزء وهو أسلوب معتمد في اللغة والفقه. وعندما ينسحب بعض النواب من الجلسة يعلن الرئيس رفع الجلسة لفقدان النصاب. وهو ما يعرف (بتطيير) النصاب. إذن المعوّل عليه دوماً في جلسة دستورية هو المادة 34.


7 ـ ولتوضيح ذلك نعود إلى الدستور نستلهم منه أسلوبه المعتمد في المواد التي نصت على الأنصبة.
فالمادة 77 المتعلقة بتعديل الدستور تقول:(يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً بإعادة النظر في الدستور).
وبعد هذا الإقرار بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء تبلغ الحكومة بذلك وعليها أن توافق عليه بأكثرية ثلثيها باعتبار أن القضايا الكبرى والمصيرية يجب أن تتبناها الحكومة بأكثرية الثلثين ممن تتألف منهم الحكومة قانوناً كما هو في مرسوم تشكيلها سندا للفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور والتي تنص (اما المواضيع الاساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها..)
أما إذا لم توافق الحكومة على التعديل ـ تقول المادة 77 دستور ـ تعيده الحكومة إلى المجلس النيابي وعندئذ إذا ما أصر المجلس على التعديل فعليه أن يُقِر المشروع بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً).
وفضلاً عن ذلك فإنّ الدستور، منعاً لأي اجتهاد أو التباس في شأن نصاب جلسة تعديل الدستور، نص في المادة 79 بشكل صريح، على (أنّ المجلس لا يمكنه ان يبحث فيه أو ان يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسها).
وعندما عالج الدستور مسألة توجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية (المادة 60) أو لرئيس مجلس الوزراء (المادة 70) نص أيضاً بشكل صريح على أنّ قرار الاتهام (يصدر بغالبية ثلثي مجموع أعضائه) وواضح هنا أن كلمة أعضائه هم أعضاؤه الذين يتشكل منهم المجلس قانوناً.
ومن جهة أخرى نجد أنّ المادة 57 المتعلقة بحق طلب إعادة النظر في القانون المقر في المجلس النيابي مشترطاً على المجلس النيابي ان يقره مجددا ـ إذا ما أصر عليه ـ بغالبية مطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.
وإذا رجعنا إلى مسألة نزع الثقة عن رئيس مجلس النواب بعد مرور سنتين من ولايته نجد أن المشترع ربط ذلك بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه (المادة 44).


8 ـ هذه النصوص التي وردت في الدستور تبين بشكل قاطع أنّ إرادة المشترع وأسلوبه يؤكدان أنّ مسألة النصاب مرتبطة بعدد النواب الذي يتألف منه المجلس قانوناً. أما إذا لم يورد جملة (من أعضائه) أو (من أعضائه الذين يتألف منهم المجلس قانوناً) فيعني ذلك صراحة أنّه يقصد تطبيق المادة 34 أي أن إرادته اتجهت للقول بأنّ الغالبية المطلقة تكفي في عدد الحضور الذي يجب أنْ يكون أكثرية الذين يتألف منهم المجلس قانوناً وتطبق عليه عندئذ المادة 34 (الاجتماع بأكثرية أعضاء المجلس والتصويت بأغلبية الحضور).
ونقول بشكل جازم: إنّ المادة 34 آنفاً هي المادة التي تضع إطاراً أساسياً ومعياراً دقيقاً لكل نصاب ولكل تصويت أو إنتخاب أو فوز ما لم يرد في الدستور نص خاص آخر لا لبس فيه ولا تعمية.


المحور الثاني
متى تكون جلسة مجلس النواب قانونية؟ وما يعنيه حرف (من) في المادة 49 (إنتخاب الرئيس)؟؟ وما هو سر بناء فعل (ينتخب) للمجهول؟


9 ـ مفتاح الحل للمعضلة الدستورية اليوم المادة /34/ من الدستور التي أوردنا نصها آنفاً .
وعملاً بهذه المادة فإنّ أية جلسة للمجلس النيابي يجب أن تتوفر فيها الأكثرية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس النيابي. ولا يمكن الرد على ذلك أنّ المادة 34 تتعلق بالنصاب في الجلسات التشريعية لا الإنتخابية أما الجلسة الإنتخابية فنصت على نصابها المادة 49.
صحيح أن الجلسة الإنتخابية التي يكون المجلس هيئة ناخبة لا هيئة تشريعية. لكن من العودة إلى الدستور نقرأ المادة 36، والتي جاءت طبعاً بعد المادة 34، فنجدها تحدد وسائل التصويت في 1 ـ القضايا التشريعية و2 ـ الإنتخاب وفي 3 ـ منح أو حجب الثقة. ويعني ذلك أنّ جميع هذه المواضيع ، بما فيها الإنتخاب، تندرج تحت المادة 34. فالدستور جاء ببعض القواعد العامة يعالج بها ما قد يُلتبس. وتلك القواعد هي إرادته .
ومن العودة إلى نص المادة 49 نقرأ فيها: (يُنتخب رئيسُ الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي).
ويتبين من النص أن فوز الرئيس العتيد في الدورة الأولى يستلزم نيله الثلثين من المجلس النيابي. أما إذا فُسرت كلمة الثلثين بثلثي المجلس النيابي وجب أن يكون حاضراً في الجلسة الأولى الثلثان كحد أدنى. ومن هنا ينطلق بعض الخبراء الدستوريين ليقولوا إنّ نصاب الجلسة هو ثلثا مجلس النواب. ويعني ذلك في رأيهم أنّ الثلثين الوارد في النص هو نصاب الدورة الأولى وليس نصاب النجاح والفوز بينما هو في الحقيقة نصاب الفوز لا الحضور ولو أراد المشترع بـ (الثلثين) نصاب الدورة لنص عليه بوضوح ولم يأتِ به في ثنايا نصاب النجاح.


10 ـ يقول د. ادمون رباط ان النصاب في المادة 49 هو نصاب حضور لا نصاب أصوات انطلاقاً من اعتباره عبارة (الثلثين من المجلس النيابي)، هي لأعضاء المجلس النيابي فبعد أن أضاف إلى النص كلمة (الأعضاء) ووضعها بين (من) وبين (المجلس النيابي) استقام عنده الإجتهاد!!وهو ما سنعالجه لاحقاً.
وكرد موضوعي على تفسير د. رباط من أنّ النصاب هو للحضور لا للأصوات نعود إلى نص المادة 49 فنجد أنّ فعل (يَنتخب) جاء فعل مضارع مبنياً للمجهول فالمشترع لم يقل (يَنْتَخِبْ) رئيسَ الجمهورية غالبيةُ الثلثين بل بنى الفعل للمجهول حتى يؤكد أنّ النصاب هو نصاب النجاح لا نصاب الإنعقاد.فقال (يُنتخبُ رئيسُ الجمهورية من غالبية الثلثين من مجلس النواب ولا يمكن إزاء وضوح عبارة النص قبول أي إجتهاد مغلوط يحوَّل نصاب الأصوات، أي النجاح، إلى نصاب حضور. ولا إجتهاد في معرض النص فكيف إذا حرّف الإجتهاد النص؟
إن أسلوب المشترع، كما رأيناه، في تعديل الدستور (كما في المادة 79 التي أوردناها أعلاه) عندما يريد نصاب الثلثين من أعضاء المجلس يوضح ذلك دون أي لبس ويؤكد بشكل واضح أنه نصاب من (اعضاء المجلس الذي يتالف منهم قانوناً) انعقاداً وتصويتاً. وسوى ذلك مما أوردناه آنفاً. ومن كان هذا أسلوبه لا يمكن أن يغفل نصاب الإنعقاد في المادة (49) انتخاب الرئيس. واذ لم يوضح المشترع هذا النصاب فيعني ذلك أن إرادته بالاحالة على المادة (34) إرادة كاملة و(السكوت في معرض الحاجة بيان) كما في القواعد العامة والقانونية وهل هناك حاجة أكبر من تحديد نصاب الإنعقاد في انتخابات الرئاسة الأولى؟
وهكذا من المستحيل أن يضع المشترع نصاب الاجتماع القانوني مستتراً بنصاب النجاح وإلا كان المشترع قد توسل التعجيز والتعمية في أمر يعتبره ضرورياً وملحاً فإذا به يضعه في بزار المراهنة على تسلية شاذة وفظة قد يتوقف عليها مصير الرئاسة الأولى وكافة السلطات.


11 ـ ومن جهة أخرى، لو أراد المشترع تفسير غالبية الثلثين من المجلس النيابي بغالبية أعضاء المجلس النيابي لقال ذلك صراحة ودون مواربة ولقال (ثلثي المجلس النيابي) من دون ايراد (من) وإلا كانت حشواً، وهو ما لا يجوز نعت المشترع به. فعندما نقرأ (من المجلس النيابي) في المادة 49 نفهم منها، لغوياً، أنّ (مِنْ) جاءت هنا للتبعيض كأن تقول أكثرية ثلثي (بضع المجلس النيابي) والبضع هنا ما نصت عليه المادة 34 وهو الأكثرية المطلقة من المجلس النيابي المؤلف منه قانوناً. ومن المعروف أن مواد الدستور يكمل بعضها بعضاً، خاصةً عند إطلاقها. والقاعدة الفقهية والحقوقية العامة تقول: (إعمال الكلام خير من إهماله). فتفسير عبارة(من المجلس النيابي)، ضمن أصول اللغة، خير من الزيادة على اللفظ الوارد فيه النص، خاصةً إذا أنشأت الزيادة تغييراً جوهرياً، فيه مما يُخلّ بارادة المشترع .فأن نضيف كلمة (أعضاء) على الجملة لتصبح (من أعضاء المجلس النيابي) كما ذكر د. ادمون رباط في كتابه عن الدستور فذاك أمر مرفوض. فالمشرع لو أراد ذلك لأضاف هو الكلمة ولا يمنعه من ذلك مانع. إلا أنه أراد (البضعية) إستشرافاً منه لأوضاع محتملة قد تمر بالبلاد (وهو ما يمر به لبنان اليوم) مما يعرض البلد إلى الفراغ وربما التقسيم!!!


12 ـ زد على ذلك، لو أن (الثلثين) الواردة في المادة 49 هي (من أعضاء المجلس النيابي) لكان المشرع قد احتاط لاحتمالات عدم حضور أكثرية الثلثين، وهو ما لم يحصل، مما يعني فعلياً تعطيل الإنتخاب وهو ما لا يمكن وصف ارادة المشترع به أيضاً.ولما كان المجلس في هيئة إنتخابية رئاسية، كان لزاماً على المشترع، أن يضع الحلول وإلا وقع في الفراغ،كأن يعتبر النائب المتخلف عن الإنتخاب مخلاً، خارقاً للدستور، معطلاً له حانثاً بعهده ويمينه، مما يعرضه للملاحقة، كما في بعض الدول، خاصةً تلك التي تضع عقوبات على أي مواطن يتخلف عن ممارسة حقه الإنتخابي سواء بالتصويت أو بالورقة البيضاء فكيف بالنائب المناط به وحده حق الانتخاب للرئيس العتيد؟ وهناك طبعاً فارق كبير بين الإمتناع عن الحضور للإخلال بالنصاب ولمنع العملية الإنتخابية الدستورية وبين الحضور وبالتالي التصويت مع أو ضد أو بورقة بيضاء.
أما ألا يحضر النائب جلسة الإنتخاب الرئاسي دون سبب مبرر ومشروع وفي ظل تفسير نصاب الجلسة بثلثي أعضائه وبدون أية اجراءات فلا ثم لا.إن المشترع الدستوري إذ لم يحتط لمثل هذا الأمر المحتمل الوقوع، أراد من ذلك تأكيد إرادته في نصاب جلسة الإنتخاب الرئاسي في تبنيه للأغلبية من عدد المجلس النيابي المؤلف منهم قانوناً لا غالبية ثلثي أعضائه.


13 ـ إن النتيجة أعلاه هي نتيجة دستورية ومنطقية بآن معاً فخلافها يعني تمليك أقلية الثلث + واحد حق تعطيل جلسة إنتخاب الرئيس وما يستتبع ذلك من جعل سدة الرئاسة شاغرة وتعريض البلد إلى مخاطر كثيرة. وهو ما لا يمكن أن يقبله المشترع في حال من الأحوال. فمن المستحيل أن يكون المشترع قصد أنْ تكون لأقلية الثلث زائد واحد حق تعطيل البلد والدولة والمجلس النيابي والرئاسات وهو ما طالبت به الأقلية اليوم في مجلس الوزراء. فإن يكن ذلك ممكناً أو محتملاً في مجلس الوزراء فلا يمكن أن يكون في المجلس النيابي والا لَشُلّت البلاد. ففي الحكومة إذا ما جرى التعطيل واستمر فيمكن لها أن تستقيل أو تعتبر مستقيلة فيقوم رئيس الجمهورية بالإستشارات النيابية لتسمية رئيس مجلس الوزراء العتيد. أما في إنتخاب رئيس الجمهورية فإن ذلك يعني تعطيل الرئاسة والسلطات جميعاً وهو ما لا يمكن أنْ يُتهم به المشرع الدستوري لأن الدستور جاء لدعم الدولة وتفعيل سلطاتها المختلفة لا لتعطيلها ورميها في المجهول.
لم يحتط المشرع إلا لحالة واحدة وهي إذا ما خلت سدة الرئاسة وكان المجلس النيابي منحلاً فنراه يضع حلاً وخريطة طريق لإجراء إنتخابات نيابية فوراً (المادة 74) وبعد ذلك يلتئم المجلس الجديد وينتخب الرئيس العتيد. بينما تكون صلاحيات الرئاسة قد أنيطت بمجلس الوزراء مجتمعاً وبقوة القانون (المادة 62) وهو المجلس القائم الذي يكون حائزاً لثقة أكثرية المجلس النيابي قبل إنحلاله أو حله.


14 ـ وقد يقول قائل إنّ عدم التئام مجلس النواب بأكثرية أعضائه، لتكون الجلسة قانونية، هو أمر لم يعالجه المشترع ايضاً وهذه كتلك، وبالتالي لا يُبنى على ذلك شيء!! ونقول رداً على الرد، أن المشترع أدرك، كما ندرك نحن، أنّ أمر رئاسة الجمهورية أخطر من هروب الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس وتغيبهم، وهو أمر غير محتمل الوقوع، لأنه خلاف مصلحتها الذاتية ومصلحة البلاد. فهي إن تخلفت فيعني ذلك إستقالتها من العمل الإشتراعي والدستوري والإنتخابي وهذا غير وارد في حسابات أحد من أية أكثرية كانت ولا يعقل أن تعمل هذه الأكثرية ضد مصالحها الظاهرة..


15 ـ وعلى هذا نقول إنّ قانونية جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، هي اليوم، الأكثرية المطلقة، أي 127 وهو العدد الحالي للمجلس النيابي (بعد اغتيال الوزير بيار الجميل وعدم اجراء انتخابات فرعية خلافاً لنص الدستور) ÷ 2 = 63.5 ويمكن اعتماد الرقم 65 ليكون اجتماع المجلس قانونياً في جلسة دستورية صحيحة حيث يتم حساب هذه الغالبية لا على أساس النصف زائد واحد لاستحالته، بل على أساس العدد الكامل الصحيح الذي يأتي بعد النصف، وهو ما قررته اللجان المشتركة في المجلس النيابي في أول شباط 1980 وهو قول منطقي ودستوري.
وبذلك يكون حرف الجر (من) قد جرّ الحل إلى لبنان البلد الذي غدا بلداً منكوباً تتلاطم فيه المشكلات بينما لا تُفتح أبواب الحلول الموصدة إلا بصعوبة بالغة.


المحور الثالث

كيف ينظر الدستور إلى مسائل إنتخاب الرؤساء الثلاثة!!

16 ـ عالج الدستور ثلاثة إنتخابات للسلطات الثلاث رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي ونائبها ورئاسة مجلس الوزراء... وقد تعرض الدستور صراحةً لأمر هذه الرئاسات لما لها من موقع أساسي في بناء الدولة وتسيير أعمالها.
فلرئيس الجمهورية وضع المادة 49 وأوضح إرادته بالحيطة الكاملة حتى لا ينشأ عنها فراغ مما يعرض البلاد إلى خطر عظيم وقد أوضحنا سابقاً نصاب الحضور ونصاب الإنتخاب والفوز.
أما في إنتخاب رئيس مجلس النواب، وهي الرئاسة الثانية حسب الترتيب المتعارف عليه، فإننا نجد انّ المادة 44 المخصصة لأمر هذه الرئاسة ونائبه تنص على أنّ رئيس المجلس ونائبه يجب أن يحصلا كل على حدى، على الغالبية المطلقة من أصوات المقترعين...
وهكذا نجد أنّ المشترع في إنتخابات رئيس المجلس النيابي، لم يحدد نصاباً لجلسة إنتخابه ويعني ذلك أنّ المادة 34 تبقى واجبة التطبيق أي يجب أن يحضر عملية الاقتراع الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه ويُعْلَنُ الفوز بالاغلبية المطلقة من أصوات المقترعين بينما ـ كما رأينا آنفاً ـ أنّ نزع الثقة عن رئيس المجلس يفرض ثلثي مجموع أعضائه.
وكذا القول في تسمية رئيس مجلس الوزراء التي تتم ضمن إستشارات نيابية ملزمة لرئيسي الجمهورية وللمجلس النيابي. بمعنى آخر أنّ الغالبية المطلقة هي التي تقرر تسمية رئيس الوزراء وهي إستشارات يجريها رئيس الجمهورية لجميع النواب ويلتزم بما تقرره الأغلبية المطلقة. والطريقة هذه جاءت بديلاً عما كان مطروحاً قبل الحرب الأهلية 75 ـ 76 وبعدها وهو أن يُنتخبُ رئيسُ مجلس الوزراء إنتخاباً في المجلس النيابي فحلَّت الإستشارات الملزمة محل الانتخاب وكأنها هي ولكنها انتخابات علنية لا سرية أمام رئيس الجمهورية.
اذن، وحده رئيس الجمهورية، خلافاً لنصاب رئيسي مجلس النواب والحكومة، يجري إنتخابه في الدورة الاولى بأكثرية الثلثين من المقترعين بعد أن تكون الجلسة قد تشكلت قانوناً بحضور الاكثرية المطلقة ممن يتألف منهم المجلس النيابي قانوناً.


النتيجة
17 ـ مما تقدم نقول:


1 ـ إنّ هيئة إنتخاب رئيس الجمهورية هي البرلمان وتتشكل من جميع نوابه لائحة الشطب. وكل نائب هو عضو في تلك الهيئة ومسؤول عن الحضور أو التغيب.
2 ـ إنّ نصاب جلسة الإنتخاب هو أكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً.
3 ـ إنّ الفوز في الدورة الاولى يقترن بنيل الرئيس العتيد ثلثي الأكثرية المذكورة آنفاً أما في الدورات التي تلي فبالغالبية المطلقة..


نداء أخير
18 ـ إنّ هذه النتيجة وإنْ كانت لمصلحة الأكثرية اليوم إلا أنها قراءة ممحَّصَة بالدستور وليست مبنية على مصلحة عارضة.
فالأكثرية اليوم قد تصبح أقلية! كما الأقلية قد تصبح أكثرية! أو قد تتشكل الأكثرية والأقلية على غير نمط فيتداخلان وينقسمان ويتراكمان ثم يبتعدان فيفرزان أكثرية أخرى وأقلية أخرى ومن يدري!!. وهذه الإحتمالات ليس من شأنها تعديل القراءة الدستورية أو تغييراً في النتائج. فلنحرص على قراءة صحيحة وسليمة للدستور أياً كانت أوضاعنا اليوم.
ولا نخال الجميع، أكثرية اليوم وأقليته، إلا حريصين على أن لا يروا لبنان في فراغ السلطات إلا أن يكون هناك مستورٌ مخيف، خاف على الجميع إلا من غرق فيه، بهدف تجزئة البلد وتدميره وهي إرادة أجنبية اسرائيلية بامتياز.


نداء أخير: إرحموا البلد ولا تجعلوا الدستور قميص عثمان ولا يزايدن به أحد علينا فهذا هو جواب الدستور الصريح.

 
30/11/2007
بعد أن انيطت صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء سندا للمادة 62 من الدستور غدا هذا المجلس يمارس دورين متممين لبعضهما: صلاحيات الرئيس الاول وكالةً وصلاحيات مجلس الوزراء أصالةً.
ولما كان تعديل الدستور، فيما هو مطروح اليوم، يتعلق بالمادة 49 الفقرة المعدلة سبع مرات ليتمكن النواب من انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، بات البحث الجدي في أمر التعديل واجباً وطنياً بامتياز، لِتَبَيُّن أسرع الاليات وأوزنها، وهي دون تردد، كما أوردها الدستور أن يطلب رئيس الجمهورية من مجلس الوزراء وضع مشروع قانون للتعديل وارساله الى مجلس الوزراء. غير ان الآلية لتطبيق ذلك في ظل شغور سدة الرئاسة تدفعنا الى ايجاد خريطة طريق هي التالية:
يقوم مجلس الوزراء الحالي بوصفه وكيلاً عن رئيس الجمهورية بتوقيع إحالة على مجلس الوزراء، أي على نفسه، يطلب فيها التعديل المطلوب.
يجتمع مجلس الوزراء أصالة ليقر هذا التعديل بأكثرية الثلثين ممن يتألف منهم المجلس قانونا ويحيل المشروع على رئيس المجلس النيابي موقعا وكالة وأصالة .
وعلى رئيس المجلس النيابي، فور تسلمه مشروع القانون بالتعديل الموقع أصالة ووكالة، ان يدعو المجلس النيابي لجلسة إشتراعية. والمجلس اليوم في عقد عادي فيمكنه الاجتماع لإقرار قوانين ومنها قانون دستوري بالتعديل .
يدرس المجلس المشروع ويقر التعديل. ثم يُرسل القانون الى مجلس الوزراء بوصفه وكيلاً مفوضاً في صلاحيات رئيس الجمهورية لينشره وفق منطوق قانون التعديل مع توقيع رئيس الحكومة.
ثم يدعى مجلس النواب للانتخاب.
إنّ نظرية الاوضاع الاستثنائية وقواعد الوكالة تسودان مثل هذا الموضوع المهم، والبلاد اليوم تمر في ظروف خطيرة، وهو موضوع غير مسبوق. إذ انها المرة الأولى التي تعيش البلاد الاستحقاق وتشغر فيه سدة الرئاسة الأمر الذي دعا الدستورين الى اجتراح الحل لانقاذ البلاد والديمقراطية فيها.
ان هذا الحل بخريطة الطريق هو الأسرع والأضمن وهو أفضل من تقديم عريضة موقعة من عشرة نواب ترفع الى رئيس المجلس النيابي فإلى الحكومة لتضع مشروع قانون التعديل وبعد وضعه ترسله بعد اقراره من قبلها موقعاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الى المجلس النيابي ليقوم هذا المجلس باقرار التعديل ثم بعد ذلك ينشره رئيس الجمهورية بتوقيعه وتوقيع رئيس مجلس الوزراء وهي آلية طويلة خاصة وان صلاحيات رئيس الجمهورية اليوم مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً.
بمعنى آخر ان اقتراح عشرة نواب بطلب التعديل الى المجلس النيابي سيصطدم في النهاية بوجوب نشره من رئيس الجمهورية أي إنّ مشروع قانون التعديل يحتاج الى توقيع من يقوم بمهام رئيس الجمهورية وكالةً وهو مجلس الوزراء. فلماذا لا تُختصر الطريق ويطلب مجلس الوزراء وكالةً عن رئيس الجمهورية وأصالةً عن نفسه الى المجلس النيابي درس مشروع قانون تعديلي خاصة وانّ كل المؤشرات تضغط لاختصار فترة شغور السدة الرئاسية ولإنهاء وكالة مجلس الوزراء مجتمعاً بمهام الرئيس ؟! نقول هذا والبلاد باتت على علم ان أكثريتها النيابية قد أجمعت على انتخاب العماد سليمان وانضمت إليها ، بإعلان رسمي، مجموعات مهمة من نواب المعارضة للمشاركة في انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية مما يعني ان أكثرية الثلثين للتعديل ولاعلان الفوز في الدورة الأولى أصبحت مؤمنة ومضمونة.
غير أننا هنا نستدرك ونقول انّ العريضة باقتراح التعديل من عشرة نواب يمكن ان تكون بآلية مختصرة وذلك اذا ما اشترط التعديل شموله تعليق صلاحية رئيس الجمهورية في المادة 56 المتعلقة بنشر القوانين فينص مشروع القانون المقترح بالعريضة النص على انه استثناء ولمرة واحدة تعلق المادة 56 وان القانون المقرّ يعتبر نافذاً بمجرد تعليقه في المجلس النيابي او لدى مجلس الوزراء وهذا ما يفرض تعديل المادة 49 والمادة 56المتعلقة بنشر القوانين.
فهل ترى البلاد الضوء الأخضر في نهاية النفق؟؟
 

مجموعات فرعية

Top

اشتراك بالقائمة البريدية

البريد الالكتروني*:
الاسم*:

اتصل بنا


  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.